فصل: باب الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب الإِيلاَءِ

11602- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الإِيلاَءِ، فَقَالَ‏:‏ أَنْ يَحْلِفَ باللهِ لاَ يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَأَمَّا إِذَا قَالَ‏:‏ لاَ أَقْرَبُكِ، وَلاَ أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا‏.‏

11603- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الإِيلاَءُ أَنْ يَحْلِفَ باللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلاً، أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لاَ أَمَسُّكِ، وَلاَ يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلاً عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ‏.‏

11604- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ‏:‏ مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ‏؟‏ يَعْنِي امْرَأَتَهُ، عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ‏:‏ أَجَلْ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجَتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ‏:‏ فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ‏.‏

11605- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ‏؟‏ يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَالَ‏:‏ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ‏:‏ أَجَلْ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ‏:‏ فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ‏.‏

11606- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ الإِيلاَءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لاَ يَمَسَّهَا أَبَدًا، أَوْ أَقَلَّ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏.‏

11607- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَلَفَ باللهِ لاَ يَقْرَبُهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاَءٌ، ضَرَبَ أَجَلاً، أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، فَإِنْ قَالَ‏:‏ لاَ أَقْرَبُكِ، لاَ أَمَسُّكِ، وَهَجَرَهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ‏.‏

11608- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحِدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الإِيلاَءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لاَ يَأْتِيَهَا أَبَدًا‏.‏

11609- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11610- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ إِنْ سَمَّى أَجَلاً فَلَهُ الأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلاَءٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلاَءٌ قَالَ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِيلاَءِ شَيْئًا، فَقُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ سَمَّى أَجَلاً وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

باب مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلاَءٌ

11611- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلاَءٌ، إِذَا قَالَ‏:‏ وَاللهِ لأَغِيظَنَّكِ، وَاللهِ لأَسُوءَنَّكِ، وَاللهِ لاَ أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا‏.‏

11612- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ وَلَكِنَّا نَقُولُ‏:‏ إِذَا أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ‏.‏

11613- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ الإِيلاَءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلاَءً‏.‏

11614- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا حَلَفَ باللهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلاَءٌ‏.‏

11615- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِإِيلاَءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا‏.‏

11616- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ الإِيلاَءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلاَءً‏.‏

11617- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ، فَهُوَ إِيلاَءٌ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لاَ يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلاَءٌ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ‏.‏

11618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ لأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ‏.‏

11619- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ‏.‏

11620- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ‏.‏

11621- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ‏.‏

11622- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11623- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11624- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِإِيلاَءٍ‏.‏ ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ‏.‏

11625- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ هُوَ بَابُ إِيلاَءٍ‏.‏

11626- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ هُوَ إِيلاَءٌ‏.‏

11627- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ إِيلاَءٌ سَمَّى أَجَلاً، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11628- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ‏:‏ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاَءٌ‏.‏

11629- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ‏.‏

11630- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏:‏ وَقَعَ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ حِينَ يُجَامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلاَّ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ أَلاَ إِنَّ الإِيلاَءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا‏.‏

باب حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

11631- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالْبٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ، فَأَمَرَهُ بَاعْتِزَالِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ‏:‏ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا‏.‏

11632- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سِمَاكَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ‏:‏ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعَنَبًا قَالَ‏:‏ فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا‏:‏ مَا أَحْسَنَ مَا غُذِّيَ بِهِ قَعْنَبُ، فَأَخْبَرَهُمْ، أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ‏:‏ مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلاَّ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ‏.‏

11633- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ فَحَلَفَ بِالطَّلاَقِ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ قَالَ‏:‏ إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاَءٌ‏.‏

11634- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِإِيلاَءٍ إِنَّمَا أَرَادَ الإِصْلاَحَ بِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

باب الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلاَءٌ

11635- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ثَلاَثًا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ‏:‏ فَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَدِّهِ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ‏.‏

11636- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا‏.‏

11637- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، لَيْسَ الطَّلاَقُ بِيَمِينٍ فَيَكُوَنُ إِيلاَءً‏.‏

باب انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ

11638- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ‏:‏ سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الإِيلاَءِ فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا قَالَ لَكَ‏؟‏ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ قَالَ‏:‏ أَفَلاَ أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولاَنِ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ كَانَا يَقُولاَنِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ‏.‏

11639- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ آلَى النُّعْمَانِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرَفَ بِتَطْلِيقَةٍ‏.‏

11640- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ، وَالْفَيْءُ‏:‏ الْجِمَاعُ‏.‏

11641- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ‏.‏

11642- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ‏.‏

11643- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ‏:‏ لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ‏.‏

11644- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

11645- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالاَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةَ‏.‏

11646- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ تَعْتَدُّ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ‏.‏

11647- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلاَ تَعْتَدُّ بَعْدَهَا‏.‏

11648- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِيءْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11649- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

11650- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ‏:‏ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالاً سَأَلَهُمْ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

11651- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ‏:‏ هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا‏.‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ‏.‏

11652- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

11653- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حَيْضَاتٍ‏.‏

11654- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، مِثْلَهُ‏.‏

11655- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

11656- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ، قَالَ مَرْوَانُ‏:‏ وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ‏.‏

11657- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ‏.‏

11658- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ، وَعَائِشَةَ، قَالاَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

11659- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلاً آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا‏:‏ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ‏.‏

11660- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏ الآيَةَ، وَتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللهِ، وَأَنْ يَفِيءَ‏.‏

11661- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

11662- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

11663- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

11664- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

11665- عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ‏:‏ وَقَّفَ رَجُلاً آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَجْهَلُ الإِيلاَءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ، أَوْ لاَ يُصِيبَ

11666- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الإِيلاَءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ وَإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ‏.‏

11667- عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحِدِّثُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنِيسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الأَرْبَعَةِ، وَهُوَ لاَ يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رَطْلاً مِنْ فِضَّةٍ‏.‏

11668- قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ‏:‏ إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ الأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ‏:‏ هَذَا الإِيلاَءُ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ وَقَعْتَ عَلَيْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَأَنَا لاَ أَعْلَمُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ أَخْبِرْهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ‏:‏ فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي‏.‏

باب الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

11669- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا‏.‏

11670- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ‏:‏ لاَ نَرَى هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الإِيلاَءُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ‏.‏

11671- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏، قَالَ‏:‏ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ‏.‏

11672- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَمَكْحُولاً‏:‏ كَانَا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الإِيلاَءِ قَبْلَ الدُّخُولِ‏.‏

11673- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

باب الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

11674- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الْفَيْءُ‏:‏ الْجِمَاعُ‏.‏

11675- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلاً آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ بِفَيْئِةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، وَالأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالاَ‏:‏ أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ فَهِيَ امْرَأَتُكَ‏.‏

11676- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حَامِلاً فَوَضَعَتْ فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لاَ تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَفْتَوْهُ‏:‏ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ‏.‏

11677- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ سَجْنٍ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ‏.‏

11678- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ الْفَيْءُ‏:‏ الْجِمَاعُ، لاَ عُذْرَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُجَامِعَ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ، أَوْ سَفَرٍ‏.‏ سَعِيدٌ الْقَائِلُ‏.‏

11679- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ الْفَيْءُ‏:‏ الْجِمَاعُ‏.‏

11680- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الْفَيْءُ‏:‏ الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، أَوْ جَهَالَةٍ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ بَعْدَ إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، وَقَوْلُهُ الأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ‏.‏

11681- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

11682- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ لاَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ‏.‏

باب يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

11683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَفِئْ قَالَ‏:‏ لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ‏.‏

11684- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَقُولُ إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِيءْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا‏.‏

11685- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ‏.‏

11686- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ تُوَفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالاَ‏:‏ تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا‏.‏

باب يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

11687- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلَى اسْتَقْبَلَتِ الإِيلاَءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي‏.‏

11688- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الإِيلاَءِ الآخَرِ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الإِيلاَءِ الآخَرِ‏.‏

11689- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ‏:‏ يَسْتَأْنِفُ الإِيلاَءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ‏.‏

باب آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

11690- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا قَالَ‏:‏ ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلاَقَ، وَلَيْسَ الإِيلاَءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلاَقِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلطَّلاَقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِلأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11691- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ، وَلاَ يَهْدِمُ الإِيلاَءُ الطَّلاَقَ‏.‏

11692- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ‏.‏

11693- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلاَقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةً فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ‏.‏

11694- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدَّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالإِيلاَءُ ثَابِتٌ‏.‏

11695- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا‏.‏

11696- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ، ثُمَّ آلَى، وَآلَى، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ الإِيلاَءَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً‏.‏

قَالَ حَمَّادٌ‏:‏ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ‏:‏ هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الإِيلاَءُ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ، لأَنَّ الإِيلاَءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاَءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُوَنُ الإِيلاَءُ كَمَا هُوَ‏.‏

11697- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ‏:‏ إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يْرَتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلاَّ لِتَطْلِيقَتِهَا الأُولَى، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الإِيلاَءِ فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الإِيلاَءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ، أَوْ يَدْخُلَ

11698- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاَءٍ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلَوْ، وَلَوْ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا‏.‏

11699- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ وَقَتَادَةَ يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا‏.‏

11700- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الإِيلاَءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

11701- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِإِيلاَءٍ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لأَنَّ الإِيلاَءَ وَقَعَ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللهِ لاَ أَقْرَبُهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الإِيلاَءُ‏.‏

11702- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ، قَالاَ‏:‏ يَقَعُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏‏.‏

باب الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

11703- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ، وَوَقَعَ الإِيلاَءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الإِيلاَءُ‏.‏

11704- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ‏:‏ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الإِيلاَءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الأُخْرَى إِيلاَءٌ، وَلاَ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الأَجَلُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلاَ إِيلاَءٌ، وَيَقَعُ الإِيلاَءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الإِيلاَءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا‏.‏

باب يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلاَ يُجَامِعُ

11705- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ‏:‏ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ، لأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ مَرِيضًا، وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلاَ يَتَوَارَثَانِ‏.‏

باب يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

11706- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَصَبْتُهَا قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ‏.‏

باب إِذَا فَاءَ فَلاَ كَفَّارَةَ

11707- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ‏:‏ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ‏.‏

11708- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا فَاءَ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ‏:‏ ‏{‏فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوَرٌ رَحِيمٌ‏}‏‏.‏

باب الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

11709- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ‏.‏

11710- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ‏.‏

11711- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَتَرِثُهُ‏.‏

11712- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلاً، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ، قِيلَ لَهُ‏:‏ ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ فِي الطَّلاَقِ‏.‏

11713- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ‏.‏

11714- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى‏:‏ ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ نَزَلَتْ بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ‏}‏ الآيَةَ، قَالَ‏:‏ وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ هِيَ آخِرُ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ ذَلِكَ‏.‏

11715- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ‏:‏ نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى‏:‏ ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ‏}‏‏.‏

11716- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ‏}‏ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ‏.‏

11717- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ لَهُ‏:‏ إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَنْتِ لآخِرِ الأَجَلَيْنِ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ‏؟‏ فَذَكَرَتْ لَهُ‏؟‏ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ، فَقَالَ‏:‏ اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وَقُولِي لَهُ‏:‏ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ‏:‏ قَدْ حَلَلْتُ، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا، فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ‏:‏ ادْعِيهِ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلاَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ مَا تَقُولُ هَذِهِ‏؟‏ فَقَالَ أُبِيٌّ‏:‏ أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ‏:‏ اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ‏.‏

11718- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ‏:‏ وَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ‏:‏ لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ‏.‏

11719- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا، قَالَ‏:‏ فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ‏.‏

11720- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ سَاعَةَ تَضَعُ‏.‏

11721- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيَمُونٍ، عَنْ مَيَمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُوَمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ طَيِّبْ نَفْسِي، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَجَاءَ فَقَالَ‏:‏ خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ سَبَقَ الْكِتَابُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا‏.‏

11722- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ‏:‏ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ قَالَ‏:‏ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ‏.‏

11723- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنَّ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا‏؟‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ، فَقَالَ‏:‏ لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ، إِنَّكِ لاَ تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا، وَمَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ قَالَ‏:‏ وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا‏:‏ كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ‏.‏

11724- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَلَمَةَ‏:‏ أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

11725- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ‏:‏ بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ‏:‏ تُوُفِّيَ زَوْجِي، وَهِيَ حَامِلٌ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وَضَعَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنْتِ لآخِرِ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ عَلَيَّ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ‏:‏ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ‏:‏ اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ‏.‏

11726- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ‏:‏ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ‏.‏

11727- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَوَ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا‏.‏

11728- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا‏.‏

11729- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ‏:‏ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ‏.‏

11730- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ‏.‏

11731- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوَ قَالَ‏:‏ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ‏.‏

11732- عَنْ مَعْمَرٍ‏:‏ يَقُولُ بَعْضُهُمْ‏:‏ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ‏:‏ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً‏.‏

11733- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‏:‏ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ‏.‏

11734- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ‏:‏ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَلَمْ تَمْكُثْ إِلاَّ لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ‏.‏

11735- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لَوَ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ‏.‏

11736- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوَ عَلَقَةً‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلاَ يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

11737- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا‏.‏

11738- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا‏.‏

11739- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَنَكَحَ ابْنُهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ مَا أُحَبُّ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ‏.‏

11740- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ يَمَسُّهَا، وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ‏:‏ قَالَ‏:‏ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ‏.‏

11741- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ صَدَاقَ لَهَا، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ‏.‏

11742- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا‏.‏

11743- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ سَلِ النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ، أَوَ كَمَا قَالَ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ وَاللهِ لَوَ مَكَثْتُ حَوْلاً مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ‏:‏ فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإِ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ‏:‏ أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ، كَانَتْ تَحْتَ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

11744- قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنََا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ‏:‏ لاَ تُصَدَّقُ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

11745- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ‏:‏ فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ‏:‏ أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ‏.‏

11746- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏.‏

باب الْفِدَاءِ

11747- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ كُلُّ طَلاَقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ‏.‏ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

11748- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ، وَالأَمَةُ تَعْتِقُ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الآخَرُ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ‏:‏ فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا‏.‏

11749- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏:‏ جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلاَقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا‏.‏

11750- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ‏.‏

11751- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ‏.‏

11752- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا‏.‏

11753- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ لاَ يَرَى طَلاَقًا بَائِنًا إِلاَّ فِي خُلْعٍ، أَوْ إِيلاَءٍ‏.‏

11754- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا‏:‏ إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11755- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ إِذَا أَخَذَ لِلطَّلاَقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11756- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلاَقًا فَهُوَ خُلْعٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ لَيْسَ بِخُلْعٍ‏.‏

11757- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ‏:‏ أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَ‏:‏ أَوَ تَفْعَلِينَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ قَالَ‏:‏ أَوَ ذَلِكَ لِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَقَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ اذْهَبَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةَ الْعَابِدِيَّ، فَضَرَبَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ، فَقَالَتْ‏:‏ أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ، فَقَبِلَ، فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ اذْهَبِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ شَجَّهَا‏.‏

11758- عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ‏.‏

11759- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دَيْنًا، وَلاَ خُلُقًا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَئِذٍ‏:‏ أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ‏.‏

11760- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جُمْهَانَ‏:‏ أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ‏:‏ هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا‏.‏

11761- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلاَقًا قَالَ‏:‏ إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ‏.‏

11762- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ خُذْ مِنْهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ قَالَ‏:‏ فَخُذْ مِنْهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا، فَقَالَتْ عَمْرَةُ‏:‏ فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا‏.‏

11763- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ‏:‏ أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلاً عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ‏:‏ إِلاَّ أَنْ يَظُنَّا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

11764- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ‏:‏ طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ لاَ وَاللهِ حَتَّى تُمِرُّهُنَّ، فَفَعَلَ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ‏:‏ ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلاَ نَرَى مَالَكَ إِلاَّ قَدْ ذَهَبَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ لَوَ كَانَ الإِسْلاَمُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ‏.‏

11765- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَا هُنَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ، فَعَلِّمْنِي الطَّلاَقَ، فَإِنَّ عَامَّةَ تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَكَانَ يُجِيزَهُ يُفَرِّقُ بِهِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَؤُوا اسْمَهُ، فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ‏:‏ قَالَ طَاوُوسٌ‏:‏ فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ الْفِدَاءُ بٍتَطْلِيقٍ قَالَ‏:‏ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ‏}‏، ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏}‏ ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلاَقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ، وَذَكَرَ اللَّهُ الْفِدَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلاَ أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلاَقًا قَالَ‏:‏ وَكَانَ لاَ يَرَاهُ تَطْلِيقَةً‏.‏

11766- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي ابْنُ طَاوُوسٍ‏:‏ كَانَ أَبِي لاَ يَرَى الْفِدَاءَ طَلاَقًا، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا‏.‏

11767- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَوْلاَ أَنَّهُ عِلْمٌ لاَ يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ، يَعْنِي الْفِدَاءَ، مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى الْفِدَاءَ طَلاَقًا حَتَّى يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلاَقَ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلاَقًا، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلاَقًا‏.‏

11768- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ قَالَ‏:‏ وَلاَ أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو‏:‏ فَقَالَتْ‏:‏ إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلاَثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلاَقٍ ثَلاَثًا، فَفَعَلَ، فَقَالَ‏:‏ وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا، وَقَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ‏:‏ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ‏.‏

11769- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ‏.‏

11770- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ، يَعْنِي‏:‏ الْخُلْعَ‏.‏

11771- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

باب الطَّلاَقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

11772- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ‏:‏ لاَ يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لاَ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ؛ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلاَ يُحْسَبُ شَيْئًا، قَالاَ‏:‏ مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ‏.‏

11773- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ‏.‏

11774- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ فِي الْمُفْتَدِيَةِ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلاَقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلاَ يَلْزَمُهَا‏.‏

11775- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11776- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ طَلاَقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ‏.‏

11777- عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ الطَّلاَقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ‏.‏

11778- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ، فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ‏.‏

11779- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ‏.‏

11780- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالاَ‏:‏ طَلاَقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ‏.‏

11781- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلاَقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ‏؟‏ قَالاَ‏:‏ مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلاَقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا‏.‏

11782- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَحْصَبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلاَقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ‏.‏ فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ‏:‏ سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلاً‏.‏

11783- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلاَ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلاَ يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ‏.‏

11784- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ يَجْرِي الطَّلاَقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ‏.‏ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏.‏

باب الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

11785- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتَهَا، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا‏.‏

11786- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلاَقُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الأُولَى‏.‏

11787- عَنْ مَعْمَرٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا‏:‏ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، يَقُولُونَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ‏.‏

11788- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا قَالَ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ‏:‏ قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ‏:‏ يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ‏.‏

11789- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولاَنِ‏:‏ لاَ تَبِينُ مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ مَعَ الْخُلْعِ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ‏.‏ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ قَالَ‏:‏ وَفِي قَوْلِهِمَا‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُهَا إِلاَّ بِخِطْبَةٍ‏.‏

11790- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ‏.‏

11791- عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ أَنْكِحْهَا‏.‏

باب يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

11792- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخُطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ‏.‏

11793- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ‏.‏

11794- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ‏.‏

11795- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يُرَاجِعُهَا إِلاَّ بِخِطْبَةٍ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ وَلِيٍّ‏.‏

11796- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا‏.‏

11797- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيَشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

باب الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

11798- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ‏.‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ‏:‏ الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ‏.‏

11799- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11800- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ‏:‏ هُوَ خُلْعٌ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

11801- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا‏:‏ أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا‏.‏

11802- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا، فَقَالَ‏:‏ أَرَاهَا خُلْعًا‏.‏

11803- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ‏:‏ وَأَصْحَابِنَا قَالُوا؛ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ‏:‏ أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ قَالَ‏:‏ هُوَ خُلْعٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ‏.‏

11804- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ‏:‏ طَلِّقْنِي وَاحِدَةً، وَأَنَا أَنْظِرُكَ بِالأَلْفِ سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ قَالَ‏:‏ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ، لأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا‏.‏

11805- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ‏:‏ إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ قَالَ‏:‏ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَتْ‏:‏ فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

11806- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ‏:‏ بِعْنِي ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَبَى قَالَ‏:‏ لَهُ ثَلاَثَةُ آلاَفٍ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ‏:‏ أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلاَثًا، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا كَانَ لَهُ الأَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

11807- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ‏.‏ وَقَالَهُ عَمْرٌو‏.‏

11808- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ قَالَتْ‏:‏ أُعْطِيكَ مَالَكَ، وَأَمْرِي بِيَدِي قَالَ‏:‏ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ‏.‏

11809- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ‏:‏ لاَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

باب الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

11810- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلاَنِيِّ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ‏.‏

11811- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ، عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ‏:‏ اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ نَدِمْتُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ‏.‏

11812- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعْ‏:‏ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ‏.‏

11813- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ‏.‏

11814- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يَكُونُ الْخُلْعُ إِلاَّ عِنْدَ السُّلْطَانِ‏.‏

باب مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

11815- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، قِيلَ لَهُ‏:‏ وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ النُّشُوزُ‏:‏ أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ‏.‏

11816- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا‏.‏

11817- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلاَ يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ‏:‏ لاَ أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ، وَلاَ اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ‏.‏

11818- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ‏:‏ ‏{‏إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ‏:‏ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ‏}‏ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ‏.‏

11819- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةُ فَتَذْهَبَ‏.‏

11820- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ، أَوْ يُسَرِّحَ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ‏.‏

11821- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ إِنٍ كَانَ لَهُ صَالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا‏.‏

11822- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا، يَعْضِلُهَا فَلاَ يَجُوزُ، وَإِنْ دَعَتْهُ، فَأَقُولُ‏:‏ أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفِدَاءِ‏.‏

11823- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو قِلاَبَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ‏.‏

11824- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلاَثٌ‏:‏ إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ‏.‏

11825- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا‏.‏

11826- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا‏.‏

باب الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

11827- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً نَفْسُهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ وَلِمَ‏؟‏ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ‏}‏، فَتَلاَ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ‏}‏‏.‏

11828- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ آلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ‏:‏ أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا‏}‏ الآيَةَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ‏:‏ فَأَيْنَ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا ‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ‏}‏‏؟‏ ‍ارْدُدْ إِلَيْهَا أَلْفَهَا، فَقَضَى بِهِ لَهَا عَلَيْهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّهَا عَائِشَةُ‏.‏

11829- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‏:‏ اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَا حَاضِرٌ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ‏:‏ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا‏}‏، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ‏:‏ أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ‏}‏‏؟‏ فَتَلاَهَا قَالَ‏:‏ فَرَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، قَالَ‏:‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ الطَّلاَقَ، وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا‏.‏

11830- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ مَكَثَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنٍ تَرْجِعَ‏.‏

11831- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكْتُهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ‏.‏

11832- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ، سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ‏:‏ فِي قَوْلِ اللهِ‏:‏ ‏{‏فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا‏}‏، قَالَ‏:‏ حَتَّى الْمَمَاتِ‏.‏

11833- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ لِلْبَيِّنَةِ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ، فَلَمْ يُجِزْهُ‏.‏

باب يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

11834- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ، قُلْتُ‏:‏ فَأَيْنَ شَرْطُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِ قَالَ‏:‏ وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ‏:‏ طَلاَقٌ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي قَالَ‏:‏ قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلاَّ نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ‏.‏

11835- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلاَقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا‏.‏

11836- عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا‏.‏

11837- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا‏.‏

باب الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

11838- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا‏.‏

11839- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا‏.‏

11840- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ‏:‏ لاَ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ‏.‏

11841- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا‏.‏

11842- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ، أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي، وَأُحِبُّ فُرَاقَهُ قَالَ‏:‏ فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ‏؟‏ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، وَزِيَادَةً مِنْ مَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلاَ، وَلَكِنِ الْحَدِيقَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

11843- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرٍ‏:‏ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلُولٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، فَأَخَذَهَا، وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ‏.‏

11844- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا‏.‏

11845- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

11846- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا‏.‏

11847- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا‏.‏

11848- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا‏.‏

11849- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا‏.‏

11850- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ‏:‏ أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ‏:‏ كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ قَالَتْ‏:‏ فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ فَفَعَلْتُ، فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ قَالَتْ‏:‏ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ‏:‏ دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ‏.‏

11851- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى سَمُرَةَ قَالَ‏:‏ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَقَالَ‏:‏ كَيْفَ رَأَيْتِ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ لاَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلاَّ هَذِهِ الثَّلاَثَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطَهَا‏.‏

11852- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ مَوْلاَةً لاِبْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا‏.‏

11853- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلاَةٌ لاِمْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ‏.‏

11854- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا‏.‏

11855- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ‏.‏

11856- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا‏.‏

11857- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا‏.‏

باب عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

11858- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً‏.‏

11859- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلاً كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً‏.‏

11860- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ‏.‏

11861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ‏:‏ ثَلاَثُ حَيْضَاتٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ قَالَهُ الْحَسَنُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ‏.‏

11862- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ‏:‏ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ‏.‏

باب نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

11863- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ‏:‏ قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ‏.‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ‏.‏

11864- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ‏.‏

11865- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ‏:‏ لَهَا السُّكْنَى، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لاَ نَفَقَةَ لَكِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ، وَلاَ يَجُوزُ فِي السُّكْنَى‏.‏

11866- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ قَالَ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَيَقُولُ‏:‏ لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا‏.‏

11867- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ‏.‏

11868- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَخِلاَسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا‏:‏ لَهَا النَّفَقَةُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنُ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا‏.‏

11869- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا‏.‏

باب ‏{‏وَاهْجُرُوهُنَّ‏}‏

11870- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وَقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

11871- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِّ‏:‏ وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلاَءٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ‏.‏

11872- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ‏:‏ مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ‏؟‏ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ‏:‏ أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ‏:‏ فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ‏.‏

11873- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ‏:‏ مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ‏؟‏ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ قَالَ‏:‏ أَجَلْ وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ‏:‏ فَأَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

11874- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ‏{‏وَاهْجُرُوهُنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ، وَلاَ يَدَعُ جِمَاعَهَا‏.‏

11875- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ‏.‏

باب ‏{‏وَاضْرِبُوهُنَّ‏}‏

11876- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ ‏{‏وَاضْرِبُوهُنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ‏.‏

11877- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ فِي قَوْلِهِ ‏{‏وَاضْرِبُوهُنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ‏.‏

11878- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ أَصْحَابُنَا‏:‏ يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا فَإِنْ قَبِلَتْ، وَإِلاَّ هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلاَّ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ‏{‏فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ‏}‏ أَتَتِ الْفِرَاشَ وَهِيَ تَبْغَضُكَ ‏{‏فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً‏}‏‏.‏

11879- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ‏:‏ الْعِلَلُ‏.‏

باب الْحَكَمَيْنِ

11880- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ‏:‏ أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا‏.‏

11881- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ يَحْكُمَانِ فِي الاِجْتِمَاعِ، وَلاَ يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ‏.‏

11882- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا‏.‏

11883- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلاَءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ، وَهَؤُلاَءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ‏:‏ أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا‏؟‏ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ‏:‏ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلاَ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ كَذَبْتَ، وَاللهِ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللهِ لَكَ وَعَلَيْكَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ‏:‏ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ‏.‏

11884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا‏.‏

11885- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقِيلَ لَنَا‏:‏ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ‏.‏

11886- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا‏.‏

11887- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ‏:‏ أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ‏؟‏ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ قَالَتْ‏:‏ أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَنْ يَسَارِكَ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلَتْ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ‏:‏ مَا كُنْتُ لأُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهَما قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا فَرَجَعَا‏.‏

11888- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمَيْنِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ‏:‏ مَا وُلِدْتُ إِذَا ذَاكَ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيْ شِقَاقٍ قَالَ‏:‏ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارَؤُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ فَأَقْبَلاَ عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وَإِلاَّ أَقْبَلاَ عَلَى الآخَرِ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ، وَإِلاَّ مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

11889- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ ‏{‏إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا‏}‏ الْحَكَمَيْنِ، ‏{‏يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا‏}‏ بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ‏.‏

باب مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلاَقَ

11890- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا أَبَا سَعِيدٍ لاَ وَاللهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ‏؟‏ فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ‏:‏ فَضَرَبَتْ رَأْسَهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ إِذًا أَصْبِرُ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ‏.‏

11891- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِِلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ‏.‏

11892- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، أَوْ قَالَ‏:‏ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ‏.‏

11893- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ‏.‏

باب الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ‏؟‏

11894- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا قَالَ‏:‏ إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ‏.‏

11895- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ‏:‏ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ‏:‏ أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ فَأَبَتْ فُرَاقَهُ فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْئًا‏.‏

11896- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقُرَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ فَأَغَارَهُمَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ‏:‏ مَا أَنْكَحَنَا إِلاَّ عَائِشَةَ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلاَّ بِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ، فَفَعَلَ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لأُخْتِهَا‏:‏ أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ، فَقَالَتْ‏:‏ فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي عَلَى زَوْجِي، فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا‏.‏

قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يُرْوَى رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَاحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ‏.‏

11897- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11898- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ‏.‏

11899- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلاَ أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا فَرَدَّتَا الأَمْرَ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا‏.‏

11900- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ‏:‏ أَهْلُهَا وَاللهِ مَا زَوَّجَنَا إِلاَّ عَائِشَةُ، فَبَلَغَهَا، وَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ‏:‏ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ وَاللهِ لاَ أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا‏.‏

11901- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا قَالَ‏:‏ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ‏.‏

11902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ‏:‏ هُوَ بِيَدِهَا‏.‏

11903- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ‏:‏ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ‏.‏

قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

11904- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ قَالَ‏:‏ إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ‏.‏

11905- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ، وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11906- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

11907- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ‏.‏

11908- عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، قَضَى بِذَلِكَ‏.‏

11909- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ مَا اسْمُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَهْرٌ قَالَ‏:‏ مَهْرٌ أَحْمَقُ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ‏.‏

11910- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ‏.‏

11911- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ‏:‏ طُلِّقَتْ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ‏.‏

11912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

11913- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقُلْتُ لَهُ‏:‏ فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ؛ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا‏؟‏ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلاَقٌ‏.‏

11914- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ‏:‏ لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ قَالَتْ‏:‏ فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَقَالَ‏:‏ أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ، وَفَعَلَ اللهِ بِالرِّجَالِ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ، مَاذَا قُلْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ‏:‏ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ‏.‏

قَالَ مَنْصُورٌ‏:‏ فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ‏:‏ طَلَّقْتُ نَفْسِي‏.‏ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ هُمَا سَوَاءٌ‏.‏

11915- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَا تَرَى فِيهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ‏.‏

11916- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ وَاللهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ إِلاَّ فِي وَاحِدَةٍ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ باللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا جَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلاَّ فِي وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ‏.‏

11917- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ‏.‏

11918- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ‏:‏ لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلاَثًا، فَقَالَ‏:‏ خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، إِنَّمَا الطَّلاَقُ لَكَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ‏.‏

11919- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ أَنْتَ الطَّلاَقُ، وَأَنْتَ الطَّلاَقُ، وَأَنْتَ الطَّلاَقُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، وَإِنَّمَا الطَّلاَقُ لَكَ عَلَيْهَا، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ‏.‏

11920- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، أَلاَ قَالَتْ‏:‏ أَنَا طَالِقٌ، أَنَا طَالِقٌ‏.‏

11921- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا‏:‏ أَنْتَ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، هُمَا سَوَاءٌ قَالَتْ‏:‏ أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ‏.‏

11922- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ‏.‏

باب يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْتُ

11923- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا‏.‏

11924- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ قَوْلُهَا‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ شِهَابٍ، كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولاَنِ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي‏.‏

11925- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ فَتَقُولُ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11926- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَتَقُولُ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا فَتَقُولُ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ‏.‏

11927- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ فَرَجُلٌ قَالَ‏:‏ أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ قَالَ‏:‏ وَاحِدَةٌ‏.‏ وَقَالَ عَمْرُو‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ‏.‏

11928- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

باب الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

11929- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلاَ أَمْرَ لَهَا‏.‏

11930- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11931- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَهُ‏.‏

11932- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلاَ قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

11933- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا‏:‏ فَلاَ شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلاَ شَيْءَ لَهَا‏.‏

11934- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ‏:‏ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلاَ أَمْرَ لَهَا‏.‏

قَالَ عَمْرٌو‏:‏ قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ‏:‏ كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ‏؟‏

11935- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11936- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ‏.‏

11937- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا‏.‏

11938- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَقُولاَنِ‏:‏ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا‏.‏

11939- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

11940- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلاَ تَقُولُ شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ‏:‏ لاَ خِيَارَ لَهَا إِلاَّ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ‏.‏

11941- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

11942- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ‏.‏

11943- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ‏.‏

11944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ‏.‏